السيد الخوئي
78
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
المقصد الثالث : أحكام قضاء الصوم ( مسألة ) إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه . ( مسألة ) إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه ، بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس . ( مسألة ) إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا ، وجب القضاء والفدية معا ، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجيء رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا ، على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار . ( مسألة ) إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ، ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .